مصطفى النوراني الاردبيلي
138
قواعد الأصول
وفيه في ج 2 ص 74 : اختلف في انه رفع للحكم أو بيان لانتهاء امده والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وقول الإمام الرازي : ( من سقط رجلاه نسخ غسلهما في طهارته ) مدخول فيه وقالا : ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط ويجوز النسخ بقران لقرآن وسنة ويجوز النسخ بالسنة للقرآن ويجوز النسخ بالقياس ويأتي الكلام إن شاء اللّه فيما يتعلق بالقياس . في ان مقتضى الاطلاق في الامر لزوم المباشرة أم لا ؟ ؛ قاعدة ؛ الحق ظهور هيئة الخطاب والامر في صدور المادة عن نفس المخاطب ويحتاج جواز صدورها بالاستنابة أو بالتبرع عن الغير إلى دليل لان الاطلاق يدفع ثبوت كل ما يحتاج ثبوته في مقام البيان إلى مئونة زائدة . هذا لو كان في البين اطلاق واما لو لم يكن ووصلت النوبة إلى الأصول العملية فقد يقال بجريان البراءة لأنه بعد اتيان النائب أو المتبرع نشك في ثبوت التكليف . وقد يقال بالاشتغال للشك في سقوطه بعد اتيانه فان الضابط في باب الاشتغال هو الشك في السقوط كما أن الضابط في باب البراءة هو الشك في الثبوت . واما الاستصحاب فالظاهر عدم جريانه هنا لان البراءة حاكمة على هذا الاستصحاب حيث إن موضوع هذا الاستصحاب هو الشك في بقاء الجامع بين الوجوبين - المطلق والمشروط - وهو مسبب عن الشك في تقييد الواجب بكونه في ظرف عدم اتيان الغير اى النائب أو المتبرع كما في منتهى الأصول ص 153